فصل: إنكار اللقطة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إنكار اللقطة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (11751)
س1: فيه حرمة حصلت فلوسا في موضع خال من سكان، قدر الفلوس تسعون ريالا فضة في مدة الفضة، وبعد ما حصلت تلك الفلوس جاء راعيها يسأل عنها ولم تعلمه بموجب الحاجة ماسة عليها في ذلك الوقت والجهالة أكثر، والآن أفيدونا جزاكم الله خيرا: كيف تتخلص من هذا المبلغ ومن يعطى، وهل يدفع ورق أو قيمة الفلوس الفضة؛ لأن الفلوس الفضة معدومة الآن؟ هذا والله يحفظكم ويرعاكم.
ج1: يجب على المرأة المذكورة تسليم الريالات الفضة أو ما يعادلها بعد تقدير قيمتها إلى صاحبها إن وجد، وإن لم يوجد فتدفع إلى ورثته، وعليها التوبة والاستغفار مما حصل منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.التصدق بقيمة اللقطة:

الفتوى رقم (12344)
س: اشتريت سيارة صغيرة من زميلي في العمل، وبعد مدة فتحت الشنطة التي في السيارة ووجدت خصرا من ذهب ملفوفا بقطعة قماش، فسألت أهلي، وقالوا: ليس بحقنا، فذهبت إلى صاحب السيارة الذي اشتريتها منه، وقال: ليس عندي علم بهذا وليس بحقي، علما بأن السيارة أنا الصاحب الثالث لها، وبعد هذا ذهبت إلى سوق الذهب ومعي الخصر، وبعته بستمائة ريال، ماذا أفعل بتلك النقود؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، ووفقكم في سبيل خدمة السبل الصاع العام.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تتصدق بقيمة خصر الذهب على الفقراء بنية صاحبها، فإن جاء صاحبها في يوم من الأيام فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا فتكون الصدقة لك، وتدفع له قيمة الخصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.من وجد لقطة وجهل حكمها:

الفتوى رقم (12135)
س: كنت في المملكة العربية السعودية في العام الهجري 1398 هـ، وكان معي ابن في السابعة من عمره، وجد سلسلة ذهبية صغيرة، كانت في ذلك الوقت بسعر مائة ريال سعودي، وفي هذا الوقت كنت أريد شراء واحدة، فاكتفيت بهذه وكنت أجهل حكم اللقطة، وأريد الآن أن أتصدق بثمنها، فهل أتصدق بثمنها وقت التقاطها أم أتصدق بثمنها الحالي؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يعرف أهل السلسلة فإنك تتصدقين بقيمتها التي تساوي في الوقت الحاضر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.شراء بضاعة من شخص وجدها على الطريق:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18389)
س2: أتاني أحد الشباب ومعه فساتين بناتي عارضها للبيع، فسألته: من أين حصلت عليها؟ فقال: كنت مسافرا في خط الدمام فشاهدت كرتونا على جانب الطريق، والفساتين مبعثرة منه، فجمعتها فأتيت بها لك. فاشتريتها منه وبعتها جميعا بمكسب ولله الحمد.
ج2: الأموال التي وجدها الشخص المذكور في الطريق لقطة يجب عليه أن يعرفها سنة حتى يأتي صاحبها ويسلمها إليه، وما دام قد باعها بالثمن الذي تساويه فقد استعجل في ذلك، وعليه أن يحتفظ بالقيمة حتى تمضي السنة مع التعريف، فإن جاء صاحبها في خلالها وجب عليه دفعها إليه، وإلا فإنه يتصرف فيها بعد السنة، ومتى جاء صاحبها دفعها إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.ضالة الإبل:

الفتوى رقم (5893)
س: وجدت حوارا ولد ناقة، وكان عمره يوم وجدته تقريبا عشرين يوما وأخذته إلى مزرعتي، وربيته وأخذت أذكره للناس حتى علم به كل من حولي، وكان غذاؤه طيلة هذه المدة شعيرا وبرسيما من مزرعتي، والآن له عندي سنتان ولم أجد له صاحبا، علما أنني لا زلت أذكره وأنا عندما وجدته خفت عليه يموت من الجوع أو يأكله الذئب؛ لأنه كان صغيرا، والآن لا أعلم ماذا أفعل به، وهل هو حلال لي أو أنه غير ذلك؟ آمل إفادتي بهذه المسألة، وأنا بانتظار فتواكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر- من كون ولد الناقة صغيرا لا يقدر على الامتناع من السباع ولا يقدر على ورود الماء- جاز لك إبقاؤه عندك مع إبلك، فإذا جاء طالبه يوما من الدهر فادفعه إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (153)
س: وجدت حوارا صغيرا ضائعا، تبع ناقة من إبلي وعمره حوالي شهر تقريبا، وهو مدرك من الجوع والظمأ، وقد أنقذناه من حليب الإبل، قمنا نحلب له لبنا من الإبل ونسقيه مدة ثمانية أشهر حتى أنقذه الله ونشأ، وله عندنا الآن أكثر من سنة، وخبرنا الناس الذين حولنا ولم يجيء له طالب، فأفتونا هل هو حلال لنا أو لا؟
ج: إذا كان الحال كما ذكرت من أن ما تبع ناقتك حوار صغير ضائع لا تعرف صاحبه، وقد خبرت الناس حولك عنه فلم يجيء لطلبه أحد، فإبقاؤه مع إبلك جائز، وحلبك اللبن له وسقيك إياه وقيامك عليه بما يحفظه من الهلاك من المعروف الذي تؤجر عليه؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالحث على حفظ المال، لكن إن جاء صاحبه يوما من الدهر وعرف الحوار وطلبه فعليك أداؤه إليه، وإن رغبت في أجرة مقابل نفقتك عليه وحفظك إياه ودفع صاحبه لك ما تراضيتما عليه فهذا خير، وإن لم يتم التراضي بينكما على أجرة مقابل ما قمت به فمرجعكما في تحديد الأجرة إلى المحكمة في جهتكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
الفتوى رقم (130) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من سمو أمير الأحساء عن لسان فهيد بن فريع الجابر إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم 719/ 3 في 7/ 5/ 1392 هـ، ونصه: راجعني فهيد بن فريع الجابر، من أهل يبرين مفيدا بأنه ترد عليهم في يبرين إبل جرب كثيرة، لا يعرفون أهلها، وعليها أوسام ويطلبون السماح لهم بطليها؛ لأنها ستتلف على أصحابها، ويطلبون أن يسهم لهم نصيب فيها يعادل نصفها مثلا أو أقل من ذلك حسبما تراه المحكمة لقاء أتعابهم في طليها، وما يتطلبه من مطاردتها وقبضها ومعالجتها وسقايتها حتى تبرأ؛ لذا نود أن تبدوا رأيكم حيال ما ذكر، نظرا لأن تركها يسبب موتها ونشر العدوى بين الإبل السليمة.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: حيث عرف وسم ما ذكر من الإبل سهل معرفة من لهم هذا الوسم، فإنهم غالبا من أهل تلك الإمارة التي تتبعها يبرين، فينبغي السعي في معرفتهم والاتصال بهم؛ تعاونا على المعروف وتكليفهم بالأخذ بزمام إبلهم وعلاجها بما يرون فيه مصلحتهم؛ حفظا لأموالهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال (*) وإلزامهم بمنعها من الاختلاط بإبل غيرهم حتى تبرأ خشية الضرر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يورد ممرض على مصح» (*) فإن تعذر معرفة أصحاب الإبل الجرب فلأمير تلك المنطقة أمر من يرى من أهل الحزم والأمانة بالأخذ بزمامها ومنعها من الاختلاط بالإبل السليمة، والقيام عليها سقيا ورعيا وعلفا وعلاجا بأجرة معلومة في رقابها، تقدرها هيئة النظر التابعة للمحكمة الشرعية في تلك الإمارة، وليس لأحد أن يتولاها بقبض عليها أو علاج لها، أو منع لها من ورود الماء إلا بعد الرجوع إلى الإمارة والمحكمة الشرعية التابعة لهذه الإمارة؛ منعا للفوضى، وقطعا للأطماع، ومنعا للناس من الاحتيال والتسلط على أموال غيرهم، وأكلها بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
الفتوى رقم (2249)
س: بعد وقعة السبلة، حوالي عام 1349هـ حصل شدة من السنين علينا وأنا محتاج ووقت جوع، فوجدت ناقة في الصحراء، وعليها وسم قبيلتي العضيان من عتيبة، ولم أعرف صاحبها شخصيا فاضطررت من الحاجة والفاقة بأن بعت هذه الناقة بمبلغ 130 مائة وثلاثين ريالا عربيا فضة تقريبا، وأكلت هذا الثمن ولم أسمع بمن ينشد عنها، والآن ومن مدة سنوات وأنا متحير وقلق من فعلي هذا، وتبت إلى الله وندمت، وعزمت على أن لا أعود إن شاء الله، وأنا ما أعرف صاحب هذه الناقة. فماذا أفعل بعد هذا كله؟ أرجو من الله ثم من سماحتكم فتواي في هذه المسألة التي كما ذكرت قلق منها ومتحسر، وآمل سرعة إجابتي كي أبرئ عن ذمتي قبل وفاتي. والله يحفظكم.
ج: أولا: هذه الناقة تعتبر ضالة من ضوال الإبل، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها الحديث متفق عليه فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل، ومن أخذها فهو آثم، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه.
ثانيا: إذا كنت لا تعرف صاحبها فتصدق بثمنها الذي بعتها به، أو ما يساويه من العملة الورقية من جهة القيمة بالنية عن صاحبها على الفقراء، ومتى جاء ربها فادفع إليه ثمنها إذا لم يرض بالصدقة به عنه، وتكون الصدقة عنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (8379)
س: نفيدكم أنه فيه قعود من شهر رجب الماضي مكسور، يرعى من أهل الإبل التي يعلفونها، ويظهر عليه العياب، ولم يوجد له راع من ذلك الوقت إلى الآن، وفيما لو طرد من قبل أهل الإبل يمكن أن يهلك، وفيه ناس يرغبون شراءه فما هي الطريقة الشرعية الممكنة في ذلك ولكم تحياتنا؟
ج: اعرف أوصافه التي يتميز بها والزمن الذي دخل على إبلكم فيه، وبعه بثمن مثله، واضبط مقدار ثمنه الذي بيع به، ثم عرفه سنة في مظان تعرف أهله عليه، فإن عرف صاحبه فسلم له الثمن، وإلا فتصدق به عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود